فيه إحدى موجبات الإرث، عن أصل الإرث أو عن بعضه، والأول يسمى: حجب الحرمان، والثاني: حجب النقصان (1). وفيما يلي نشير إلى توضيح كل منهما:
أولا - حجب الحرمان:
كل طبقة من طبقات الإرث تمنع ما بعدها عن أصل الإرث، فالأبوان والأولاد يمنعون الإخوة والأجداد عن أصل الإرث، وهؤلاء - أي الإخوة والأجداد - يمنعون الأعمام والأخوال، وطبقات النسب تمنع طبقات السبب - عدا الزوجين - فما دامت القرابة النسبية موجودة لا يستحق المسابب كولي النعمة أي: المعتق، وضامن الجريرة والإمام (عليه السلام).
والأقرب في كل طبقة يمنع الأبعد، فالأولاد يمنعون أولادهم، فما دام يوجد واحد من البطن الأول من الأولاد - أي الأولاد المباشرين للميت - لم يرث البطن الثاني منهم - أي أولاد الأولاد - فلا يرث ابن الابن أو بنته أو ابن البنت أو بنتها مع وجود الابن أو البنت المباشرين، كما لا يرث الجد البعيد مع وجود الجد القريب - من طبقة الأجداد - ولا أولاد الإخوة مع وجود الإخوة، ولا أولاد الأعمام والأخوال مع وجودهم (2).
ثانيا - حجب النقصان:
وفيه موردان: حجب الأولاد وحجب الإخوة.
المورد الأول - حجب الأولاد:
وهم يحجبون الأبوين والزوجين:
أ - حجب الأبوين:
يحجب الأولاد الأبوين من أن يرد عليهما ما زاد على سهمهما - وهو السدسان - من الفريضة، إلا إذا كانت بنت واحدة معهما أو مع أحدهما، أو بنتان فصاعدا مع أحدهما، فإنه تزداد التركة عما فرض للأبوين والبنت أو البنات، فيرد عليهم الزائد بالنسبة، كما سيتبين في تفصيل السهام.
ب - حجب الزوجين:
إن نصيب الزوج إذا لم يكن له ولد النصف، ونصيب الزوجة مع عدم الولد أيضا الربع، هذا هو الحد الأعلى لنصيبهما، أما إذا كان لهما ولد فيصير نصيب الزوج الربع، ونصيب الزوجة الثمن، وهكذا نجد أن الأولاد يحجبون الزوجين عن نصيبهما الأعلى، وينزلونهما إلى الحد الأدنى.
وأولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد في الحجب.
المورد الثاني - حجب الإخوة:
إن الأم وإن كانت من الطبقة الأولى، والإخوة من الطبقة الثانية، والأولى تحجب الثانية عن أصل الإرث - كما تقدم - فلا يرث الإخوة مع