____________________
قال الشيخ في المبسوط: إذا مات الواهب قبل الإقباض لا تبطل الهبة وقام الوارث مقامه، كالبيع في مدة الخيار، من حيث أن الهبة عقد يؤول إلى اللزوم فلا ينفسخ بالموت كبيع الخيار (1)، وتبعه ابن البراج (2)، مع أنه قال في هبة ذي الرحم: إذا مات قبل قبضها كانت ميراثا.
والمشهور البطلان وهو الأصح، لأن الهبة عقد جائز (قبل القبض) (3) كالوكالة والشركة فتبطل بالموت ونحوه، ولرواية داود بن الحصين، عن الصادق عليه السلام: في الهبة والنحلة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها، قال: (هو ميراث) (4) وكذا تبطل لو مات المتهب.
قوله: (ولو وهب ما في يد المتهب صحت، ولم يفتقر إلى تجديد قبض، ولا إذن، ولا مضي زمان يمكن فيه القبض).
إطلاق العبارة يتناول ما إذا كان في يد المتهب بإيداع أو عارية أو غصب أو غير ذلك، وقد صرح بذلك في المختلف (5) والتذكرة (6).
ووجهه: أن القبض المشترط حاصل حين إيقاع العقد فأغنى عن قبض آخر، وعن مضي زمان يسعه، إذ لا مدخل له في التأثير، وإنما كان اعتباره مع عدم القبض لضرورة امتناع حصوله، ولم يعتبر الشيخ في المبسوط الإذن في القبض هنا،
والمشهور البطلان وهو الأصح، لأن الهبة عقد جائز (قبل القبض) (3) كالوكالة والشركة فتبطل بالموت ونحوه، ولرواية داود بن الحصين، عن الصادق عليه السلام: في الهبة والنحلة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها، قال: (هو ميراث) (4) وكذا تبطل لو مات المتهب.
قوله: (ولو وهب ما في يد المتهب صحت، ولم يفتقر إلى تجديد قبض، ولا إذن، ولا مضي زمان يمكن فيه القبض).
إطلاق العبارة يتناول ما إذا كان في يد المتهب بإيداع أو عارية أو غصب أو غير ذلك، وقد صرح بذلك في المختلف (5) والتذكرة (6).
ووجهه: أن القبض المشترط حاصل حين إيقاع العقد فأغنى عن قبض آخر، وعن مضي زمان يسعه، إذ لا مدخل له في التأثير، وإنما كان اعتباره مع عدم القبض لضرورة امتناع حصوله، ولم يعتبر الشيخ في المبسوط الإذن في القبض هنا،