العقلاء (ولو كانت في يد الواهب) لعدم المنافاة بعد جواز اقباضه إياها ثم ردها إليه إلا مع العلم بكذبه (ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل) بلا إشكال ولا خلاف بل ليس له اليمين على الموهوب، لأن الغرض ثبوت الهبة والاقباض شرعا.
نعم لو ادعى المواطاة على الاقرار، وأن مخبره لم يكن واقعا توجه له اليمين عليه على حصول القبض كما في الدروس والمسالك ومحكي المبسوط والمهذب، أو على عدم المواطاة كما في محكي الحواشي المنسوبة إلى الشهيد وجامع المقاصد، والأقوى الأول لأنه هو المقصود في الدعوى والمواطاة إنما ذكرت لبيان دعوى العلم بفساد ما وقع من الاقرار الذي هو أمارة في الظاهر، ومثله الاقرار بالبيع، وقبض الثمن ثم أنكر وادعى المواطاة أو الاقتراض وادعاها.
(ولو مات الواهب) أو الموهوب (بعد العقد) بل والإذن (وقبل القبض كانت ميراثا) على المشهور بل في محكي التذكرة نسبته إلى علمائنا لعدم اجتماع شرائط الصحة، وتلفيق السبب من الوارث والمالك لم يثبت مشروعيته بعد انسياق العمومات والاطلاقات إلى خلافه.
ومن هنا كان الحكم عاما في جميع شرائط الصحة مضافا إلى ما سمعته من الخبرين السابقين المحكوم فيهما بكونها ميراثا إلا أنه مع ذلك كله حكى عن الشيخ وابن البراج القول بعدم بطلانها بموت الواهب وأنه يقوم مقامه كالبيع في مدة الخيار من حيث إن الهبة عقد يؤل إلى اللزوم فلا تنفسخ وهو كأنه اجتهاد في مقابلة النص، بل و القواعد.
ولذا جزم الفاضل بكونها ميراثا مع قوله بعدم كون القبض من شروط الصحة، على أن المحكي عن الشيخ رحمه الله في هبة ذي الرحم إذا مات قبل قبضها كان ميراثا كما أن المحكي عنه ما سمعته من أن الملك يحصل بالقبض، وليس هو كاشفا عن حصوله بالعقد، فكلامه لا يخلو من تهافت كما أومأنا إليه سابقا، ولا فرق في الحكم المزبور بين الإذن قبله وعدمها لبطلانها بالموت، وهو واضح كوضوح الحكم فيما لو أرسل هدية إلى انسان فمات المهدي أو المهدى إليه قبل وصولها، إذ هو من المفروض في الحقيقة