المطهرات (1) - وحكم بعدم قبول إسلامه ظاهرا ووجوب قتله في بحث الارتداد في الحدود (2).
ملاحظة:
اختلفت عبارات القائلين بهذا التفصيل، فقد عبر بعضهم بقبول التوبة من الفطري باطنا وعدم قبولها ظاهرا، كما تقدم عن الشهيدين وصاحب الحدائق، وعبر بعض آخر بقبولها منه ظاهرا وباطنا ولكن مع استثناء الأحكام الثلاثة أو الأربعة المتقدمة، كالسيدين اليزدي والخوئي، وكلهم يريد معنى واحدا، وهو ما قدمناه من قبولها في غير الموارد المنصوصة، بل حمل السيد الخوئي كلام المشهور القائلين بعدم قبول توبته على هذا المعنى أيضا.
الرابع - التفصيل بين قبول التوبة فيما بينه وبين الله - فتقبل توبته ويغفر الله له ويدخل الجنة - وعدم قبولها بحسب الظاهر، بمعنى عدم طهارته، ومعاملته معاملة الكافر، وعدم السماح له بنكاح المسلمة وإجراء الأحكام المنصوصة عليه.
ذهب إلى ذلك صاحب الجواهر (3).
الخامس - التفصيل بين من كان ارتداده بإنكار بعض الضروريات مع سبق بعض الشبهات، وكان داخلا في عنوان " المسلمين " مثل الجبرية والمفوضة والصوفية، فتقبل توبته ظاهرا وباطنا، ومن لم يكن كذلك فلا تقبل توبته مطلقا.
ذهب إلى هذا التفصيل كاشف الغطاء (1) وتبعه صاحب الجواهر (2).
وهناك تفصيلات أخر ذكرها المحقق الهمداني (3) عن بعضهم.
وأما المرتدة الفطرية فلم ينقل فيها الخلاف صريحا، إلا أن في كلام العلامة والشهيد الثاني ما يشعر بوجوده، فقد جاء في التحرير: " المرتدة عن الإسلام لا تقتل سواء ارتدت عن فطرة أو لا، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلاة، ولو تابت فالوجه قبول توبتها وسقوط ذلك عنها وإن كانت عن فطرة " (4).
وعلى كل فإن بعض الفقهاء لم يتعرض لموضوع التوبة - فيها - نهائيا كابن إدريس (5) والمحقق (6) الحليين، بينما تعرض له آخرون، وهؤلاء منهم من قدم الاستتابة على إجراء الحد - وهو