____________________
وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (1) واختاره فخر المحققين (2) وقيل: ثلاثة أيام، (3) واستحوطه الشيخ في المبسوط (4) واستحسنه المصنف في الشرائع (5) لما فيه من التأني لإزالة عذره.
ومستنده ما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب، وإلا قتل يوم الرابع (6).
(ب) لا تزول أملاك هذا المرتد، بل تكون باقية على ملكه، فيلزمه جريان الحول للزكاة ووجوب الفطرة والحج (ج) يحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف، إرفاقا به، لتكون محفوظة عليه ينتفع بها إذا تاب.
(د) هذا الحجر غير مانع من وجوب الزكاة عليه، وإن منع من التصرف في أمواله، لتمكنه من إزالته فهو كالسفيه.
(ه) تزول ولايته عن أطفاله وأمواله، فلا يملك تزويج الصغير ولا الرقيق مطلقا.
ومستنده ما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب، وإلا قتل يوم الرابع (6).
(ب) لا تزول أملاك هذا المرتد، بل تكون باقية على ملكه، فيلزمه جريان الحول للزكاة ووجوب الفطرة والحج (ج) يحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف، إرفاقا به، لتكون محفوظة عليه ينتفع بها إذا تاب.
(د) هذا الحجر غير مانع من وجوب الزكاة عليه، وإن منع من التصرف في أمواله، لتمكنه من إزالته فهو كالسفيه.
(ه) تزول ولايته عن أطفاله وأمواله، فلا يملك تزويج الصغير ولا الرقيق مطلقا.