أما المرتد عن فطرة فالأقرب عدم دخول ذلك كله في ملكه وتصرفات المرتد عن غير فطرة كالهبة والعتق والتدبير والوصية غير ماضية (لأنه) محجور عليه فإن تاب نفذ إلا العتق ويمضي ما لا يتعلق بأمواله (وهل) يثبت الحجر بمجرد الردة أو بحكم الحاكم الأقوى الأول (وأما) المرتد عن فطرة فلا ينفذ شئ من تصرفاته البتة، وأما التزويج فإنه غير ماض من المرتد عن فطرة وغيرها سواء تزوج بمسلمة لاتصافه بالكفر أو بكافرة لتحرمه بالإسلام وليس له ولاية التزويج على أولاده ولا على مماليكه، وتعتد زوجة المرتد عن غير فطرة من حين الارتداد عدة الطلاق (فإن) رجع في العدة فهو أحق بها وإلا بانت منه بغير طلاق ولا فسخ سوى الارتداد وكل ما يتلفه المرتد على المسلم فهو ضامن له سواء كان في دار الحرب أو دار الاسلام حالة الحرب وبعد انقضائها وسواء كان عن فطرة أو لا.
____________________
قال قدس الله سره: أما المرتد عن فطرة (إلى قوله) في ملكه.
أقول: يريد إذا اكتسب المرتد عن فطرة بالاحتطاب أو الاحتشاش أو غير ذلك (فهل) يدخل في ملكه أم لا الأقرب عند المصنف وعندي لا (لما) ذكرنا أن حكمه حكم الميت (ولأن) الردة تنافي الملك (ويحتمل) ضعيفا الملك (لأن) الكفر لا ينافي ابتداء ملك المباحات فيملك في آن ثم ينتقل إلى الورثة في الآن الثاني وليس بجيد (لأن) الردة تضاد الملك ولهذا يزول ملكه بوجودها ويجعل محلها غير قابل للملك.
قال قدس الله سره: وهل يثبت (إلى قوله) الأول.
أقول: (لأن) علة الحجر هو الارتداد وثبوت العلة يستلزم ثبوت المعلول وهو الأقوى عندي (ويحتمل) التوقف على حكم الحاكم (لأن) الارتداد في مسألة اجتهادية
أقول: يريد إذا اكتسب المرتد عن فطرة بالاحتطاب أو الاحتشاش أو غير ذلك (فهل) يدخل في ملكه أم لا الأقرب عند المصنف وعندي لا (لما) ذكرنا أن حكمه حكم الميت (ولأن) الردة تنافي الملك (ويحتمل) ضعيفا الملك (لأن) الكفر لا ينافي ابتداء ملك المباحات فيملك في آن ثم ينتقل إلى الورثة في الآن الثاني وليس بجيد (لأن) الردة تضاد الملك ولهذا يزول ملكه بوجودها ويجعل محلها غير قابل للملك.
قال قدس الله سره: وهل يثبت (إلى قوله) الأول.
أقول: (لأن) علة الحجر هو الارتداد وثبوت العلة يستلزم ثبوت المعلول وهو الأقوى عندي (ويحتمل) التوقف على حكم الحاكم (لأن) الارتداد في مسألة اجتهادية