الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
باب القول في حد القاذف قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى فيما نهى عنه عباده من القذف بما لا يعلمون والقول في ذلك بما لا يوقنون، فقال: * (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) * (28) فمعنى قوله ولا تقف ما ليس لك به علم هو لا تقل ولا تقف من قذف المحصنات ما ليس لك به علم، وقوله كل أولئك كان عنه مسؤولا هو أخبار منه بأنه سيسأل يوم القيامة سمعه وبصره وفؤاده هل كان من ذلك الذي لفظ به بلسانه شئ أم لم يعلموا منه شيئا.
وقال سبحانه: * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) * (29) ومعنى ذلك أنه حكم على من قذف مسلمة حرة أو حرا مسلما بالزنا ثم لم يأت على ذلك أربعة شهداء ضرب ثمانين جلدة كما أمر الله عز وجل وكان كاذبا عند الله من الفاسقين ولم تقبل له شهادة أبدا إلا أن يتوب من فسقه وينيب ويرجع إلى الله فيكون عنده من المقبولين إذا كان عنده في التوبة من المخلصين كما قال جل جلالة عن أن يحويه قول أو يناله: * (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) * (30).
وقال سبحانه فيما كان يفعله أهل الجاهلية من اكراههم إماءهم على الزنا ليستنجبوا أولادهن: * (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن

(٢٨) الاسراء ٣٦.
(٢٩) النور ٤.
(٣٠) النور ٤.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست