التوبة بصورة مطلقة، كقوله تعالى: * (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما) * (1). وبعض الروايات الدالة على قبول توبة الفطري، مثل ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال:
من كان مؤمنا فعمل خيرا في إيمانه ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره، كتب له وحسب له كل شئ كان عمله في إيمانه، ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره " (2).
وأول من عثرنا - في كلامه - على هذا التفصيل هو الشهيد الأول في الدروس، حيث قال - بعد بيان وجوب قتله -: " ولا تقبل منه التوبة ظاهرا، وفي قبولها باطنا وجه قوي " (3)، وتبعه الشهيد الثاني، فإنه قال: " ولا خلاف في عدم قبول توبته بالنسبة إلى جريان هذه الأحكام عليه، بمعنى أنها تجري عليه، سواء تاب أو لا، وأما عدم قبولها مطلقا، فالمشهور ذلك، عملا بإطلاق الأخبار، والحق قبولها فيما بينه وبين الله تعالى حذرا من التكليف بما لا يطاق، والجمع بين الأدلة الدالة على قبولها مطلقا، وعدمه هنا... " (1).
وقد رجح هذا الرأي كثير ممن تأخر عن الشهيد الأول، منهم: ابن فهد الحلي (2)، والمحقق الأردبيلي (3)، والسيد العاملي (4)، والمحدث الكاشاني (5)، وصاحب الحدائق (6)، والمحقق القمي (7)، والشيخ الأنصاري (8)، والمحقق الهمداني (9)، والسيد اليزدي (10)، والسيد الحكيم (11)، والسيد الخوئي (12)، ويظهر من الإمام الخميني أيضا، حيث حكم بطهارته بالتوبة - في بحث