والاجماع، وهو أقوى عندي إلا أن يصح الخبران، ولابني إدريس (1) والبراج (2) فلم يريا له أثرا، لأنه لا يوجب الغسل، فلا معنى لإعادته، ولا وضوء مع غسل الجنابة، ولا بعد في أن لا يجب على من تغوط - مثلا - وقد بقي من الغسل مقدار درهم إلا غسله.
قلنا: إنما لا يجب الوضوء إذا لم يتجدد حدث، ويجري الأوجه الثلاثة فيما إذا تخلله حدث أكبر غير الجنابة، إلا أنه على القول بوجوب الاتمام والوضوء يجب هنا مع الوضوء غسل آخر لذلك الحدث.
(ه: لا يجب الغسل) على واجد تمام الحشفة (بغيبوبة بعض الحشفة) قطعا للأصل، وعدم التقاء الختانين، وصحيح محمد بن إسماعيل، قال للرضا عليه السلام: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ فقال: نعم (3).
أما لو كان مقطوع البعض فهل يكفي غيبوبة الباقي مطلقا كما في الشرح (4) والتذكرة (5) والموجز الحاوي (6)، أو إذا لم يذهب المعظم كما في الذكرى (7) والروض (8)، أو لا بد من غيبوبة ما بقدرها؟ أوجه، أوجهها الأول، لحصول الادخال والتقاء الختانين وغيبة الحشفة، بخلاف ما إذا ذهب الكل أو المعظم، إذ لا إدخال حينئذ، ومن المعلوم أن المعتبر إنما هو الالتقاء بالادخال.
(ويجب على مقطوعها) كلها (لو غيب بقدرها) قطع به هنا وفي التحرير (9) والنهاية (10) والمنتهى (11)، لتحقق الادخال والالتقاء، واعتبار قدرها بدلالة الفحوى. ويحتمل قويا الوجوب بمسمى الادخال لذلك مع الاحتياط، ومنع