الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣١
ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وأن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم) * (2) قال: وأما قوله سبحانه * (وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه) * (3) فإنما معناها فليتكلم الذي عليه بما عليه لصاحبه حتى يشهد الشهود على ما يسمعون من إقراره على نفسه، وأما قوله عز وجل:
* (ولا يبخس منه شيئا) * (4) فهو لا ينقص مما عليه لغريمه شقصا ولينطق بما عليه من ذلك طرا، وأما قوله: * (فأن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) * (5)، فأن السفيه هاهنا هو سفه العقل وقلته، أما بصغر السن وإما بضعف العقل، وأما قوله سبحانه وتعالى (ضعيفا) فأن الضعيف قد يكون ضعف العقل، أو ضعف المرض، أو ضعف العمل، عن الكلام للعلة النازلة، وكذلك قوله عز وجل: * (أولا يستطيع أن يمل هو) * (6) فقد يكون عليه عن حجته أو لصغر سن أيضا أو لعلة تمنعه من ذلك فإذا كان ذلك كذلك وجب على الولي أن يمل ما يجب على صاحبه وأن يبينه ويشرحه بخضرة من صاحب الدين، واقرار منه به عند الشاهدين، وأما قوله عز وجل: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * (7) فإنما يريد أهل دينكم وأهل الثقة من أهل ملتكم ممن

(٢) البقرة ٢٨٢ (3) البقرة 282 (4) البقرة 282 (5) البقرة 282 (6) البقرة 282 (7) البقرة 282
(٣١)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، التجارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست