فإن انتقل إلى دين من بدل لم يقبل، وإلا قبل، ولو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل، أو بعده؟ أو علم وأشكل هل دخلوا في دين من بدل أولا؟ فالأقرب إجراؤهم مجرى الكتابيين) قلت: لا إشكال في القبول لعموم الأدلة الشامل لهم، بل هو شامل لمن انتقل بين المبعث والتبديل، خصوصا والمبدلون في زمن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أكثر من غيرهم، بل لم يكن لهم إلا الدين المبدل، فإن الاقرار بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله من دينهم، فإما أن يكونوا هم المبدلين أو الداخلين في دين المبدل وآبائهم، بل هو شامل أيضا للمتهود بعد مبعث عيسى عليه السلام، فالأقوى حينئذ إجراء حكم اليهود والنصارى على هؤلاء أجمع إلا من علم تهوده بعد البعثة بناء على عدم قبول ذلك منه لما عرفت، كما هو واضح، والله العالم.
(ولو ارتد أحد الزوجين) عن الاسلام أو ارتدا معا دفعة (قبل الدخول وقع الفسخ في الحال) مطلقا، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة، بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل من أهل العلم كافة في الأول على ما عن التذكرة، لعدم جواز نكاح المسلم والمسلمة كافرة وكافرا ابتداء واستدامة ولو كتابيا، لعدم إقرارهم عليه إذا كان ارتدادا، وللمعتبرة (1) في المرتد الفطري الشاملة لصورتي الدخول وعدمه كما تسمعها، والخبر (2) في الملي (المرتد تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل) وهو وإن كان خاصا بارتداد الرجل لكن في الرياض إن ارتداد المرأة ملحق به، للاجماع المركب، نعم قد يناقش بظهوره فيما بعد الدخول، اللهم إلا أن يقال: إن ما قبل الدخول أولى فتأمل.
كما أنه قد يناقش في الفسخ بردتهما دفعة، ولعله لاطلاق ما دل على ذلك.