والمشتري (1).
3 - إذا كان المالك غير قادر على الوطء ء، لعدم قابليته، لكونه صغيرا، أو كبيرا، أو مجبوبا، أو عنينا، أو نحو ذلك (2).
4 - إذا كان المالك امرأة، لكن يظهر من بعضهم اشتراط عدم العلم بكون الأمة موطوءة في ملك المرأة عن طريق التحليل أو التزويج، بل يظهر من بعض آخر اشتراط عدم احتمال ذلك، فيجب الاستبراء بمجرد احتمال الوطء ء إذا لم تخبر بعدمه (3).
5 - إذا كانت الأمة حائضا، فيكتفى في جواز وطئها بإتمام حيضتها (4)، خلافا لابن إدريس حيث لم يكتف بإتمام الحيضة، بل أوجب حيضة أخرى (5).
6 - إذا كانت حاملا، لعدم فائدة للاستبراء المفسر بترك الوطء ء حتى يتبين حالها، نعم لو فسر بترك الوطء ء حتى يبرأ رحمها مما فيه من ماء أو حمل، أمكن القول بأن استبراءها هو ترك وطئها حتى تضع، أو إلى مضي المدة (6).
واختلف الأصحاب في جواز وطء الجارية الحبلى المشتراة وعدمه على أقوال، أهمها:
أ - تحريم وطئها حتى تمضي عليها أربعة أشهر، فإذا مضى ذلك عليها وطأها إن أحب دون الفرج، فإن وطئها فيه فليعزل عنها، واجتناب وطئها أحوط حتى تضع ما في بطنها، ذهب إلى ذلك الشيخ المفيد (1).
ب - تحريم وطئها حتى تضع الحمل أو تمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن أراد وطأها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج، ذهب إلى هذا الرأي الشيخ في النهاية (2).
ج - تحريم وطئها حتى تمضي عليها أربعة أشهر، وكراهة الوطء ء بعد ذلك، ذهب إليه المحقق، ونسب إلى جماعة (3).
د - كراهة وطئها وعدم حرمته، ذهب إليه الشيخ في الخلاف (4)، وابن إدريس (5).
ه - تحريم الوطء ء إلى زمن وضع الحمل، إلا إذا كان الحمل من زنا فيكره ولا يحرم، ذهب إليه العلامة في المختلف (6).
وهناك تفصيلات أخر أعرضنا عنها.
7 - لو كانت زوجة الإنسان أمة لغيره