يجز له وطؤها، بل يكون له من خدمتها يوم، ولها من نفسها يوم، وروي أنه إذا أراد العقد عليها في يومها عقد عليها عقد المؤجل وكان ذلك جائزا (1).
ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات، من بيع، أو هبه، أو سبي، أو غير ذلك، لم يجز له وطؤها في قبلها، إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، وإن لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما، وإن كانت قد يئست من المحيض، أو لم تكن بلغته لم يكن عليه استبراء.
وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها، فإن استبرأها البايع ثم باعها لم يسقط عن المشتري الاستبراء الذي يجب عليه، وقد روي أنه إن كان البايع موثوقا به جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء (2)، أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته (3) ورجع عنها في مسائل خلافه (4)، وهو الصحيح، لأن فعل البايع لا يسقط عن المشتري ما يجب عليه من الاستبراء.
وكذلك إن كانت المملوكة لا مرأة، فيستحب للمشتري استبراؤها، عند بعض أصحابنا، والأولى عندي وجوب استبرائها.
فإن اشترى جارية فأعتقها قبل أن يستبرئها جاز له العقد عليها من دون استبراء، وحل له وطؤها، والأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء.
ومتى أعتقها وكان قد وطأها جاز له العقد عليها ووطؤها، ولم يكن عليه استبراء على حال، فإن أراد غيره العقد عليها لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من عدتها - على ما رواه بعض أصحابنا - (5) أما. بثلاثة أشهر، أو ثلاثة أقراء على حسب حالها.