نسب ذلك إلى الشهيد الثاني وجماعة (1)، لكن الموجود في المسالك: الأخذ بأكثر التقديرات فيما إذا وردت نصوص متفاوتة في الحيوان، لا ما نسب إليه (2). نعم، جعل في الروضة (3) المعيار " غلبة الظن بزوال الجلل " على فرض رفع اليد عن النصوص لضعفها، فتكون الموارد المنصوصة وغير المنصوصة على حد سواء.
وبناء على هذا القول إذا انتفى عنوان " الجلال " قبل انقضاء المدة فلا بد من انتظار قضائها، وإذا انتفت المدة قبل انتفاء عنوان " الجلال " فلا بد من انتظار انتفائه.
الثالث - يجب العمل طبق المدة المنصوصة، إلا إذا علمنا ببقاء العنوان فيجب استمرار الاستبراء حتى يزول الجلل، ويترتب عليه أنه لو زال العنوان قبل انتهاء المدة يجب الاجتناب أيضا.
استظهر بعضهم هذا الرأي من صاحب الجواهر، وذيل كلامه ظاهر فيما نسب إليه إلا أن صدره مشعر بالقول الآتي (4).
الرابع - يجب منع الحيوان عن أكل العذرة حتى يزول عنه اسم " الجلال "، فإذا زال حل أكله وإن لم تمض المدة المنصوصة، لأن الموضوع في الحكم بحرمة أكل الجلال هو الجلل، وبما أن الحكم يتبع موضوعه بحسب الحدوث والبقاء فمع ارتفاعه لا يحتمل بقاء الأحكام المترتبة عليه.
نعم، الأحوط - مع زوال الاسم - مراعاة مضي المدة المنصوصة في كل حيوان.
ذهب إلى هذا الرأي السيد اليزدي (1)، وتابعه السيد الخوئي (2).
ويظهر من الإمام الخميني اختيار هذا الرأي إلا أن الاحتياط عنده وجوبي لا استحبابي (3).
وللسيد الخوئي محاولة للجمع بين الأقوال الثلاثة الأخيرة (4).
هذا كله بالنسبة إلى الحيوانات التي ورد فيها نص خاص، وأما ما لم يرد فيه نص فالمعيار فيه هو صدق العنوان وعدمه، كما هو واضح، فيجب الاستبراء إلى أن يزول عنوان " الجلال " عن الحيوان.