المطلب الثاني ملك المنفعة يجوز إباحة الأمة للغير بشروط، كون المحل مالكا للرقبة جايز التصرف وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل وكذا المؤمنة للمخالف ويجوز العكس إلا الوثنية على المسلم والناصبية على المؤمن ولو كانت ذات بعل أو عدة
____________________
بأن سبب الاستبراء احتمال وطي البايع ويكفي في الحكم بسقوطه ظن عدم وطي البايع بإخباره مع كونه ثقة وكلما كفى في الحكم الظن كفى العلم بأي سبب كان وهي بديهية إجماعية (أما المقدمة الأولى) فلما رواه ابن سنان في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام الرجل يشتري الجارية لم تحض: قال يعتزلها شهرا إن كانت قد مست قلت أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت فقال إن كان عندك أمينا فمسها (الحديث) (1) والمراد بقوله (مست) من البايع وللاكتفاء في عدمه بعدم فعله كما ذكره في هذه الرواية فلو اعتبر غيره لكان قد أخذ العام مكان الخاص في السبب أو الدلالة وهو من الأغلاط فيمتنع على المعصوم ولما أثبت الاستبراء بوجوده ونفاه بعدمه من غير اعتبار غيره دل على أنه سبب تام في ثبوت الاستبراء وإنما اكتفى باحتمال المس لأن إباحة الفروج مبنية على الاحتياط ولا بد فيها من العلم أو من ظن نص الشارع عليه والإجماع على عدم اشتراط العلم بالمس (واحتج) ابن إدريس بأن سبب وجوب الاستبراء انتقال الملك مطلقا من غير تفاوت إلى غيره وقد حصل هنا فثبت المسبب (أما الأولى) فلما رواه عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله عليه السلام إن الذين يشترون الإماء ثم يأتوهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم الحديث (2) (والمقدمتان الأخيرتان) ظاهرتان (وأجاب) والدي بأن العمل بالرواية الأولى أولى لأنها من الصحاح أو تحمل الثانية على الكراهة جمعا بين الأخبار ومختاري مختار ابن إدريس في المسائل الثلاث لأن الاحتياط في الفرج أولى.