الجارية مدة الاستبراء وغيرها، في كون التلف من البايع إذا لم يقبضها المشتري وإلا كان منه إذا لم يكن مختصا بالخيار، فما عن المفيد والنهاية من اطلاق كون التلف من البايع إذا تلفت معزولة عند انسان للاستبراء في غير محله، إلا أن ينزل على عدم وكالة الانسان عن المشتري في القبض، وكذا ما عنهما وابن حمزة والفاضل في بعض كتبه من أن النفقة مدة الاستبراء على البايع، إذ المعهود منها تبعيتها للملك، فالمتجه كونها على المشتري حتى لو وضعت على يد عدل، خلافا للمحكي عن الفاضل فجعلها على البايع معه والله أعلم.
(و) كيف كان ف (يسقط استبراؤها) بالعلم ببراءة الرحم، بل لا موضوع له حينئذ و (إذا أخبر الثقة أنه استبرأها) أو لم يطأها على المشهور، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة المحمول مطلقها - كقول العبد الصالح عليه السلام في خبر محمد بن حكيم (1) (إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس أن تقع عليها) على مقيده بالوثاقة، كحسن حفص البختري (2) عن الصادق عليه السلام (في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها؟ فقال:
إن وثق به فلا بأس أن يأتيها) وكصحيح أبي بصير (3) قلت للصادق عليه السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال: إن ائتمنه فليمسها) كقوله عليه السلام في خبر ابن سنان (4) (إن كان عندك أمينا فمسها) وفي المقنعة روي (5) (أنه لا بأس للانسان أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بايعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا) لكن قال:
ابن سنان (6) للصادق عليه السلام (أفرأيت إن ابتاع الجارية وهو طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال: إن كان عدلا أمينا فمسها، وقال: إن ذا الأمر شديد