بالعيب يحتاج إلى دليل، ومنع الرضا بالعقد، وأخذ الأرش يحتاج إلى دليل، ولأن الملك بالعقد وقع لاثنين، فهو بمنزلة العقدين، لأن البايع قد علم أنه يبيعه من اثنين، ومنع من الرد، قال: لأن القبول في العقد، كان واحدا، كما لو اشتراه لنفسه وحده، وهذا ليس بشئ، لأنا قد بينا أنه لعاقدين، لأنه بمنزلة العقدين، لأن شريكه وكله في الشري له، فاشترى هو لنفسه، ولشريكه، ولا يرجع عن الأدلة القاهرة، بأخبار الآحاد، إن كانت وردت.
ومن اشترى جارية، لم يجز له وطؤها في القبل، إلا بعد أن يستبرئها بحيضة، إن كانت ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض، فخمسة وأربعون يوما، وإن كانت آيسة من المحيض، ومثلها لا تحيض، لم يكن عليها استبراء.
ويجب على البايع أن يستبرئ الأمة، قبل بيعها، إذا كان يطأها، وإن كان لم يطأها، لم يجب عليه استبراء، ومتى استبرأها، وكان عدلا مرضيا، وأخبر بذلك، جاز للمبتاع أن يعول على قوله، ولا يستبرئها، على ما روي في بعض الأخبار (1) والواجب على المشتري، استبراؤها على كل حال.
وقال شيخنا أبو جعفر، في مسائل خلافه: إذا ملك أمه بابتياع، أو هبة، أو إرث، أو استغنام، فلا يجوز له وطؤها، إلا بعد الاستبراء، إلا إذا كانت في سن من لا تحيض، من صغر، أو كبر، فلا استبراء عليها (2).
قال محمد بن إدريس: الذي رواه أصحابنا في تصانيفهم، الخالية من فروع المخالفين وقياساتهم، ونطقت به أخبار الأئمة عليهم السلام، أن الاستبراء لا يجب إلا على البايع، والمشتري، ولم يذكروا غير البايع و المشتري، فيجب عليهما الاستبراء فأما من عداهما لم يرووا فيه شيئا، والأصل براءة الذمة من الأمور الشرعية بغير أدلة قاطعة للأعذار، والتمسك بقوله تعالى: " أو ما ملكت