وقال الشهيد في الدروس: " ويكفر مستحل ترك الزكاة المجمع عليها إلا أن يدعي الشبهة الممكنة... " (1).
وقال الشهيد الثاني في مستحل ترك الصلاة:
"... ولو أبدى المستحل شبهة محتملة في حقه، لعدم علمه بالوجوب، كقرب عهده بالإسلام أو سكناه في بادية بعيدة عن أحكام الإسلام قبل... " (2).
وقال الوحيد البهبهاني - حسبما نقل عنه الشيخ الأنصاري -: " إن كل من أنكر ضروري الدين يكون خارجا عنه - عند الفقهاء - إذا لم يحتمل فيها الشبهة... " (3).
ويظهر ذلك من المحقق الأردبيلي (4)، وصاحب المدارك (5)، والفاضل الإصفهاني (6)، وكاشف الغطاء (7) وغيرهم في مواطن مختلفة:
كالطهارة والصلاة والزكاة وبحث الارتداد في الحدود ونحوها، مع اختلاف في بعض قيودها.
وفصل الشيخ الأنصاري بين القول بسببية إنكار الضروري للكفر، وبين القول بالاستلزام، فعلى القول بالاستلزام لا بد من استثناء صورة الإنكار بسبب الشبهة الحاصلة عن قصور بل عن تقصير، لعدم رجوع إنكاره إلى تكذيب الرسول (صلى الله عليه وآله) قطعا، غاية الأمر يعاقب المقصر على ترك التدين بما قصر فيه.
وأما على القول بعدم الاستلزام، وأن إنكار الضروري سبب مستقل، ففي استثناء صورة الشبهة وجهان:
1 - الاستثناء، لأن القاصر غير مكلف بالتدين بذلك المجهول.
2 - عدم الاستثناء، لإطلاق النصوص وفتاوى الفقهاء (1).
وقال العلامة في القواعد: " لو قال: حلوا شبهتي، احتمل الإنظار إلى أن تحل شبهته و [يحتمل] إلزامه التوبة في الحال ثم يكشف له " (2).
وقال الفاضل الإصفهاني: " وإن اعتذر بالشبهة أول ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيام أو الزمان الذي يمكن فيه الرجوع أمهل إلى رفعها، وإن أخر الاعتذار عن ذلك لم يمهل، لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر، ولمضي ما كان يمكن فيه إبداء العذر وإزالته ولم يبده فيه " (3).