على ضرب من التأويل أو المطرحة للمعارضة بالأقوى من وجوه، خصوصا بعد قوله تعالى (1): " إلا أن تتقوا منهم تقاة " بل الظاهر وجوبه مع الخوف على النفس أو الطرف، نعم ينبغي له التورية مع إمكانها.
وكذا لا عبرة بما يقع من الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه من الأقوال والأفعال المقتضية للكفر لو وقعت من غيرهم، بل لو ادعى عدم القصد إلى ما تلفظ به وإنما سبق به اللسان أو لغفلة من معناه أو عن أدائه إلى ما يقتضي الكفر أو السهو عن ذلك أو الحكاية عن الغير صدق بلا يمين إذا لم يعلم كذبه للأصل والاحتياط والشبهة، بل لعل من ذلك ما يصدر عند الغضب الذي لا يملك نفسه معه، وفي خبر علي بن عطية (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: كنت جالسا عنده وسأله رجل عن رجل يجئ من الشئ على حد الغضب يؤاخذه الله، فقال: الله أكرم من أن يستغلق عبده " وما ورد (3) من أن الغضب يفسد الايمان محمول على ما يقع منه مختارا لأجل الغضب لا ما يشمل الفرض المزبور، والله العالم.
(ولو ادعى الاكراه مع وجود الأمارة) على ذلك كالأسر؟
عند الكفار (قبل) ترجيحا لحقن الدم، واستصحابا للاسلام ودرء للحد بالشبهة.
وإن لم تظهر علامة الاكراه ففي القواعد في القبول نظر أقر به العدم، لكن فرض المسألة في ما لو شهد بردته اثنان، ولعله مما