ويباح أكله حيا وبما فيه، وإنما يحل منه ما استقل بالطيران دون الدبا.
[200] درس السادس: التذكية بالذبح. ويشترط فيها أمور عشرة:
أحدها: كون الحيوان مما تقع عليه الذكاة، سواء أكل لحمه أم لا، بمعنى أنه يكون بعد الذبح طاهرا، فيقع على المأكول اللحم فيفيد حل أكله، وطهارته وطهارة جلده، وعلى السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب فيفيد طهارة لحمها وجلدها. وفي الاحتياج إلى دبغه في استعماله قول مشهور.
وأما المسوخ فالأقوى وقوع الذكاة عليها، كالدب والقرد والفيل. ولا يقع على الحشرات كالفأر (1) وابن عرس والضب على قول، ولا على الكلب والخنزير إجماعا، ولا على الآدمي وإن كان كافرا إجماعا.
وثانيها: أهلية الذابح بالإسلام أو حكمه، فلا تحل ذبيحة الوثني سمعت تسميته أو لا. وفي الذمي قولان أقربهما التحريم، وهو اختيار المعظم، وقد تقدم خلاف الصدوق (2) والحسن (3)، وظاهر ابن الجنيد (4) الحل، وجعل التجنب أحوط، وبالحل أخبار (5) صحاح معارضة بمثلها (6)، وتحمل على التقية أو الضرورة.
وتحرم ذبيحة الناصب (7) والخارجي دون غيره على الأصح، لقول أمير