والإمام الخميني (1)، وغيرهم.
2 - المصاحف:
ألحق الشهيد الأول المصاحف بالمساجد في حرمة التنجيس ووجوب إزالة النجاسة عنها، وتبعه كثير ممن تأخر عنه، منهم: المحقق الكركي (2)، والشهيد الثاني (3)، وصاحب المدارك (4)، وصاحب الجواهر (5)، والشيخ الأنصاري (6)، والسيد اليزدي (7)، والسيد الحكيم (8)، والسيد الخوئي (9)، والإمام الخميني (10)، وغيرهم.
وهؤلاء بين من قيد وجوب الإزالة بصورة استلزام عدمها الهتك - كالسيد اليزدي - وبين من أطلق. وبين مقتصر للحكم على خط المصحف، وبين معمم له حتى الجلد وسائر آلاته، وهم الأكثر.
راجع: مصحف.
3 - الضرائح المقدسة:
ألحق الشهيدان (1) والمحقق الكركي (2) وكثير ممن تأخر عنهم (3) الضرائح المقدسة للنبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد المعصومين (عليهم السلام) بالمساجد في حرمة التنجيس ولزوم الإزالة، إلا أن السيد اليزدي فصل في العروة بين حرمة التنجيس ولزوم الإزالة، فألحقها بالمساجد من حيث حرمة التنجيس، فيحرم ذلك مطلقا سواء استلزم الهتك أو لا، أما وجوب الإزالة فقيده بصورة استلزام عدمها الهتك.
ومال السيدان الحكيم (4) والخوئي (5) إلى هذا التفصيل في شرحهما على العروة، بل صرح به الأخير، إلا أنهما لم يذكراه في منهاج الصالحين (6)، بل أطلقا القول بوجوب الإزالة.
ويلحق بالضرائح ما هو بحكمها عرفا مما يحيطها.