المطلب الثاني في المذبوح وهو كل حيوان مأكول لا يحل ميته فلو ابتلع السمكة حل وقد تقع التذكية على ما لا يحل أكله بمعنى أن يكون طاهرا بعد الذبح وهو كل ما (ليس) بنجس العين (ولا) آدمي فلا يقع على نجس العين كالكلب والخنزير بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح (ولا) على الآدمي وإن كان طاهرا أو مباح الدم ويكون ميتة وإن ذكى، وفي المسوخ كالقرد والدب والفيل قولان وكذا في السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب والأقرب
____________________
قال قدس الله سره: ولو ذبح الأعمى (إلى قوله) إن سوغناه أقول: ينشأ (من) تعذر الصيد عليه (ومن) عدم علمه بقتل الآلة أو كلب الصيد فإن طريق العلم بذلك البصر وهو مفقود وفقد الحس يقتضي فقد ما يدرك به (ومن) أصالة جواز الاصطياد وجاز إدراك الصيد بصوت أو إخبار وجاز علمه بقتل الكلب إياه بخبر بصير أو قرينة (وعلى القول) بجواز اصطياده لا بد من إبصار بصير لما يقتله الكلب أو السهم (لأن) إدراكه بالبصر شرط وحيث فقد منه وقلنا بجواز اعتماده على خبر غيره لأنه إمارة كغير هذا الحكم من الأحكام الشرعية شرط إخبار بصير له هنا والأصح عندي جواز اصطياده مع تحقق قصده ومشاهدة بصير لقتل الصيد بما أبيح قتله به (واعلم) أن مراده بالصيد هنا المعنى الثاني و هو عقر الحيوان الوحشي بالأصالة المحلل المزهق بآلة الاصطياد والإشكال في إباحته وأما بالمعنى الثالث لا يحتاج إلى البصر إجماعا ولا إلى القصد إلى الاصطياد بل بغير القصد في تملكه على قول ومنه يظهر حكم المعنى الأول:
المطلب الثاني في المذبوح قال قدس الله سره: في المسوخ (إلى قوله) الأقرب الوقوع.
أقول: هنا مسألتان (ألف) هل يقع الذكاة على المسوخ فيه خلاف وكل من قال
المطلب الثاني في المذبوح قال قدس الله سره: في المسوخ (إلى قوله) الأقرب الوقوع.
أقول: هنا مسألتان (ألف) هل يقع الذكاة على المسوخ فيه خلاف وكل من قال