المستعمل منهما في الطهارة الكبرى من الآخر فالأحوط أن يستعمل كل واحد منهما وإذا كان معه إناءان، يعلم أن ماء أحدهما طاهر وماء الآخر نجس ثم نسي ذلك ولم يتميز له كل واحد منهما من الآخر، وأخبره عدل بأن النجس واحد عينه لم يلزمه القبول منه ولم يجز له استعمال واحد منهما لأن النجاسة في أحدهما متيقنة.
وإذا وجد ماء فأعلمه غيره بأنه نجس لم يلزمه القبول منه وجاز له استعماله لأن الماء على أصل الطهارة ما لم يعلم ملاقاة شئ من النجاسات له.
ومن كان معه إناءان، يعلم طهارتهما فشهد شاهدان بأن واحدا منهما معينا نجس أو كان يعلم نجاستهما فشهد شاهدان بأن واحدا منهما معينا طاهر لم يجب عليه القبول منهما، بل يعمل على الأصل الذي كان متيقنا بحصول الماء عليه.
وإذا كان معه إناء فيه ماء تيقن نجاسته وشك في طهارته، أو كان تيقن طهارته فشك في نجاسته، لم يلتفت إلى شكه في شئ منهما وكان عمله على ما كان متيقنا له من ذلك.
وإذا كان معه ثلاثة أواني، اثنان منها يشتبهان عليه في نجاسة أو طهارة والآخر متيقن طهارته، كان عليه أن يستعمل الذي يتيقن طهارته دون المشتبه عليه وإذا كان معه إناء كانت فيه نجاسة وشك في تطهيره لم يجز استعماله حتى يطهره.
وإذا حضر عند ماء متغير اللون أو الطعم أو الرائحة وشك في أن هذا التغير من نجاسة أو من أصل الماء، جاز استعماله ولم يلزمه في شكه شئ لأن الماء على أصل الطهارة حتى يعلم حصول نجاسة فيه.
أحكام الجلود ولا يجوز استعمال شئ من جلود الميتة ولا الانتفاع به، دبغ أم لا ولا فرق في ذلك بين أن يكون مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه.
ولا يجوز التصرف في شئ من ذلك على حال وكل ما ذكى وكان مما