له (1)، لكن صرح الشهيد الثاني بأن الأرض إنما تكون من مجهول المالك إذا كانت حية، وأما إذا كانت ميتة فتدخل في ملك الإمام (عليه السلام) (2).
ب - ما إذا كان لها مالك معروف:
وفي ذلك صورتان أيضا:
الأولى - إذا كان ملك الأرض بالأسباب المملكة غير الإحياء كالشراء والإرث والهبة ونحوها.
والمشهور في هذه الصورة - بل ادعي عليه الإجماع (3) -: أن الأرض تبقى في يد مالكها ولا تخرج عن ملكه وإن أصابها الموات.
الثانية - إذا كان ملك الأرض بالإحياء، والمعروف أنها تبقى له ولورثته ما دامت محياة، وأما إذا صارت مواتا فهل تبقى في ملكه أيضا أو لا؟ فيه أقوال:
الأول - أنها تبقى في ملك مالكها، ولا تنتقل إلى ملك الآخر لو قام بإحيائها، ذهب إلى هذا القول جماعة، منهم: الشيخ (4)، والقاضي ابن البراج (5)، وابن إدريس (1)، وابن سعيد (2)، والعلامة في التحرير (3)، والشهيد الأول (4)، والمحقق الثاني (5)، وصاحب الجواهر (6).
الثاني - أنها تصير ملكا لمن أحياها ثانيا - لو توفرت الشروط اللازمة في الإحياء - لأنها تصير بموتها من الأنفال، وأول من اختار هذا الرأي - فيما يبدو - هو العلامة في التذكرة (7)، وتبعه بعض الفقهاء كالشهيد الثاني (8)، والمحقق السبزواري (9)، والمحدث الكاشاني (10)، والمحدث البحراني (11).
الثالث - إذا كان خراب الأرض ناشئا من امتناع المحيي الأول عن عمارتها فيزول ملكه أو حقه - على اختلاف المبنى - عن الأرض، وإن كان لسبب آخر فلا، إذ مجرد الخراب لا يوجب زوال الملك أو الحق.