اختار هذا الرأي المحقق الإصفهاني (1).
الرابع - إذا كان الخراب ناتجا من منع الظالم أو الغاصب من عمرانها، أو كان ناشئا من غلبة الماء ونحو ذلك فلا يزول حق المحيي الأول، وإلا فيزول حقه.
وهذا رأي السيد الخوئي (2)، ولعله يرجع إلى السابق، وعده في الجواهر قولا (3).
الخامس - إذا أعرض المالك الأول عن الأرض فترجع إلى أصلها - أي: ملكية الإمام (عليه السلام) -، لأنها تصبح من الأنفال، فيجوز لغير المالك الأول إحياؤها، وفي غير ذلك تبقى على ملك مالكها ولا يجوز لغيره أن يتصرف فيها إلا بإذنه.
وهذا رأي الإمام الخميني (4)، لكن يبدو أن هذا ليس رأيا جديدا أيضا، لو قلنا بأن الإعراض موجب لزوال الملك على القاعدة، فيندرج هذا القول في القول الأول.
ثم على فرض عدم خروج الأرض عن ملك الأول أو حقه، فهل يجوز لغيره إحياء الأرض أو لا؟ فيه أقوال:
1 - لا يجوز الإحياء إلا بإذن المالك الأول، ومفهومه أنه لو تصرف كان ضامنا.
نسب الشهيد الثاني (1) هذا القول إلى بعض الفقهاء ولم يسمهم، ويظهر من الإمام الخميني (2) اختياره، كما أنه الظاهر من كلام المحقق الإصفهاني في صورة عدم الامتناع من عمارة الأرض (3)، ومن كلام السيد الخوئي في صورة الخراب القهري (4).
2 - يجوز ذلك، ويصير الثاني - بسبب الإحياء - أحق بالأرض من الأول وإن لم يملكها، لكن عليه أن يؤدي طسقها (5) إلى الأول.
نسب الشهيد الثاني هذا القول إلى الأكثر، وقال: " ولم يفرقوا في ذلك بين المنتقلة بالإحياء وغيره من الأسباب المملكة، حيث يعرض لها الخراب وتصير مواتا " (6).
وهذا القول يظهر من المحقق الإصفهاني في صورة امتناع المالك من العمارة (7)، كما يظهر من السيد الخوئي في صورة الخراب غير القهري (8).
3 - ما ذكره الشهيد الأول من التفصيل،