____________________
فكيف يملكه واحد منها خصوصا الثاني، مع أنه ملك الإمام عليه السلام، فإن كان الموت سببا في التملك بالإحياء فهو قائم في الموضعين، وإن كان المانع حق الإمام عليه السلام فهو في الموضعين حق أيضا مع زيادة أخرى في المتنازع وهو ثبوت ملك مسلم عليها قبل ذلك.
الثاني: إنا لا نجد دليلا في النصوص يدل على التفرقة التي ادعاها بين الأرض التي انقرض مالكها فخربت، وغيرها من الموات، فإن النصوص دالة على أن الجميع للإمام عليه السلام، وتدل بإطلاقها على من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له (1).
إذا عرفت هذا فنعود إلى تحرير هذه المسألة فنقول: الدليل على ثبوت الملك للثاني فيما إذا ملك الأول الموات بالإحياء ثم طرأ الموت بعد ذلك قول الصادق عليه السلام " أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد فطلبها فإن الأرض لله عز وجل ولمن عمرها " (2).
وهذا القول مشهور بين الأصحاب. قال في التذكرة: ولا بأس به عندي (3). ويلوح من كلام ابن إدريس أن الأول أحق وله انتزاعها (4). ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في رواية سليمان بن خالد، وقد سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه؟ قال: " الصدقة " قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: " فليؤد إليه حقه " (5). وهو ظاهر في أداء الأرض إليه لأنها حقه، ولأنه لو حمل على
الثاني: إنا لا نجد دليلا في النصوص يدل على التفرقة التي ادعاها بين الأرض التي انقرض مالكها فخربت، وغيرها من الموات، فإن النصوص دالة على أن الجميع للإمام عليه السلام، وتدل بإطلاقها على من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له (1).
إذا عرفت هذا فنعود إلى تحرير هذه المسألة فنقول: الدليل على ثبوت الملك للثاني فيما إذا ملك الأول الموات بالإحياء ثم طرأ الموت بعد ذلك قول الصادق عليه السلام " أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد فطلبها فإن الأرض لله عز وجل ولمن عمرها " (2).
وهذا القول مشهور بين الأصحاب. قال في التذكرة: ولا بأس به عندي (3). ويلوح من كلام ابن إدريس أن الأول أحق وله انتزاعها (4). ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في رواية سليمان بن خالد، وقد سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه؟ قال: " الصدقة " قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: " فليؤد إليه حقه " (5). وهو ظاهر في أداء الأرض إليه لأنها حقه، ولأنه لو حمل على