ويمكن حمل كلام المجوزين على أن تكون الأجرة حنطة أو شعيرا معينا من حيث الكيل أو الوزن، لا أن يكون من حاصل نفس الأرض بحيث يكون غير مضمون الحصول.
لكن صرح المحدث الكاشاني بالكراهة حتى إذا كان مما يخرج منها (1).
هذا، إذا اشترطا على أن تكون الأجرة مما يخرج من الأرض، وأما إذا لم يشترطا ذلك بأن أطلقا، أو اشترطا كونه من أرض أخرى، فقد نسب الشهيد إلى المشهور القول بالجواز على كراهة (2)، وتبعه في هذه النسبة غيره (3)، لكن يظهر من بعض الفقهاء عدم الجواز - أيضا - لو كان من جنس ما يزرع فيها وإن كان من حاصل أرض أخرى، كصاحب الجواهر (4)، والسيدين الحكيم (5) والخوئي (6)، بل نسبه السيد الحكيم إلى ظاهر الجميع عدا القائلين بالكراهة.
هذا، ونسب الفقهاء إلى القاضي ابن البراج القول بحرمة إجارة الأرض بالطعام مطلقا، سواء كان من حاصل هذه الأرض أو أرض أخرى أو كان نقدا أو نسيئة (1).
ولو كان العوض في الذمة واشترط دفعه من الأرض المستأجرة، لم يستبعد بعضهم جوازه كصاحب الجواهر (2)، والسيد الحكيم (3)، بل صرح السيد الخوئي (4) بالجواز.
وخص السيد اليزدي المنع بالحنطة والشعير (5)، لكن صرح السيدان الحكيم (6) والخوئي (7) بعدم الاختصاص، بل قال الأخير: لم يصرح بالاختصاص غيره.
4 - قال السيد اليزدي: " خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها، ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى. ولا يضر كونه مجهولا من حيث القلة والكثرة، لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا " (8).
ويبدو من المستند (9) والمستمسك (10) أن الحكم مشهور أو متسالم عليه، إلا أن الشهيد الثاني