فانحصر الدليل حينئذ في صحيح الكابلي (1) الذي هو من جملة النصوص الدالة على أن الأرض كلها لهم (عليهم السلام) التي قد عرفت الحال فيها في الخمس (2).
على أنه يمكن أن يكون من المتشابه الذي ينبغي أن يرد علمه إليهم (عليهم السلام) ضرورة أنه إن كان المراد وجوب دفع الخراج على المحيي للأرض الميتة في زمن الغيبة التي لا إمام فيها من أهل البيت إلا القائم روحي له الفداء الذي ذكره الصحيح المزبور فهو لا يرجع إلى حاصل، خصوصا بعد استفاضة النصوص (3) منهم (عليهم السلام) على أن من أحيا أرضا ميتة فهي له الظاهرة في الملك للمحيي، فلا يستحق عليه الطسق الذي هو بمنزلة الأجرة، وإن كان المراد في مقام ظهور الأمر فهو أشد إشكالا من الأول.
كل ذلك مضافا إلى ما ذكروه من الاشكال في آخره من انتزاع الأرض من يد مالكها، وإلى ما عرفته من إعراض المشهور عنه.
وحينئذ فيكفي دليلا للمشهور أصالة بقاء الملك المستفاد من العموم الذي منه يعلم فساد الاستدلال به للثاني، مؤيدا بقاعدة دوام الملك وعدم معلومية كون الخراب مزيلا له.
وبخبر سليمان بن خالد (4) المنجبر بما سمعت أنه سأل الصادق (عليه السلام) " عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت:
فإن كان يعرف صاحبها، قال: فليؤد إليه حقه " بناء على إرادة