يظهر من الشيخ الأنصاري (1)، والسيدين الخوئي (2) والخميني (3)، وربما حمل بعضهم - كصاحب الجواهر (4) - كلام ابن إدريس على هذه الصورة، وليس ببعيد، لأنه قال: " فإن قيل: نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد أخذت عنوة؟
قلنا: نبيع ونقف تصرفاتنا وتحجيرنا وبناءنا، فأما نفس الأرض لا يجوز ذلك فيها " (5)، ولعله يستفاد ذلك من كلام الشيخ أيضا، وعليه يرتفع الخلاف بينه وبين غيره.
د - التفصيل بين زماني الحضور والغيبة، فتجوز هذه التصرفات حال الغيبة دون حال الحضور، إذ يجب تحصيل موافقة الإمام (عليه السلام)، ذهب إلى هذا الرأي الشهيد الأول (6) والمحقق الثاني (7).
ه - وقال صاحب الجواهر - بعد مناقشة هذه الأقوال -: " يقوى في النظر أن الأرض المفتوحة عنوة يختص بها من أحياها من المسلمين، ويكون أحق بها من غيره، وعليه خراج المسلمين، بل قد يقوى في النظر عدم اعتبار الإذن في إحيائها زمن الغيبة من حاكم الشرع أو حاكم الجور... " (1)، ثم علله بحصول الإذن منهم (عليهم السلام).
ولا بد من حمل كلامه على ما إذا كانت الأرض ميتة فعلا ومعمورة حال الفتح، فإنها لا تخرج عن ملك المسلمين على المشهور - كما سيأتي - لكنه اختار ملك المحيي لها كما تدل عليه عبارته، لأن البحث ليس في الميتة بالأصالة قطعا إذ هي من الأنفال.
و - أجمل بعض الفقهاء وأطلق المنع من التصرف، منهم المحقق الحلي (2)، ولكن يمكن حمل كلامهم على صورة وقوع هذه التصرفات بنحو الاستقلال.
4 - للإمام أن يقبل الأرض - أي: يعطيها - لمن يعمرها ويقوم بشؤونها وإدامة عمرانها، في قبال سهم معين من حاصل الأرض، كالربع والثلث والنصف، وله أن يأخذ الأرض من المتقبل بعد انتهاء المدة المقررة ويقبلها لغيره.
5 - يصرف الحاصل من هذه الأرض - وهو ما يأخذه من له الأمر في مقابل دفع الأرض،