وثالثها: وجود ما يخرجها عن الموات فالمسكن بالحائط، والسقف بخشب أو عقد، والحظيرة بالحائط، ولا يشترط نصب الباب فيهما، والزرع بعضد الأشجار والتهيئة للانتفاع وسوق الماء أو اعتياد الغيث أو السيح.
ويحصل الإحياء أيضا بقطع المياه الغالبة، ولا يشترط الحرث ولا الزرع ولا الغرس على الأقرب. نعم لو زرع أو غرس وساق الماء أو قطعة فهو إحياء.
وكذا لا يشترط الحائط والمسناة في الزرع. نعم يشترط أن يبين الحد بمرز وشبهه.
وأما الغرس فالظاهر اشتراط أحد الثلاثة مصيرا إلى العرف، ولو فعل دون ذلك واقتصر كان تحجيرا يفيد أولوية لا ملكا فلا يصح بيعه. نعم يورث عنه ويصح الصلح عليه.
ولو أهمل الإتمام فللحاكم إلزامه بالإحياء أو رفع (1) يده، فلو امتنع أذن لغيره فيها، وإن اعتذر بشاغل أمهل مدة يزول عذره فيها، فلو أحياها أحد في مدة الإمهال لم يملك ويملك بعدها.
وعن الشيخ نجيب الدين بن نما (2) أن التحجير إحياء.
ويمكن حمله على أرض ليس فيها استيجام ولا ماء غالب وتسقيها الغيوث غالبا فإن ذلك قد يعد إحياء، وخصوصا عند من لا يشترط الحرث ولا الزرع والغرس، لأنهما انتفاع وهو معلول الملك فلا يكون سببا له كالسكنى.
والمحكم في هذا كله العرف، لعدم نص الشرع على ذلك واللغة.
ولو نصب بيت شعر أو خيمة في المباح فليس إحياء، بل يفيد الأولوية.
ورابعها: أن لا يكون مملوكا لمسلم أو معاهد، فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح الإحياء. نعم لو تعطلت الأرض وجب عليه أحد الأمرين إما الإذن لغيره.