المزبورة مالك معروف. وأما إذا * (لم يكن لها مالك معروف) * للجهل به أو لهلاكه وكانت ميتة * (فهي للإمام (عليه السلام) * إجماعا محكيا عن ظاهر السرائر والتذكرة وجامع المقاصد وصريح المفاتيح في الثاني، والخلاف في الأول.
إلا أن الجميع لم أتحققه، بل لم أعرف وجهه، ضرورة كونها من مجهول المالك مع فرض عدم زوال ملك الأول بالموات وعدم هلاكه. نعم لو مات هو ووارثه كانت للإمام (عليه السلام) باعتبار أنه وارث من لا وارث له وأولى من ذلك بذلك ما لو كانت حية، وإن أطلق في بعض العبارات كونها للإمام (عليه السلام) حتى المتن لولا إشعار قوله: * (ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه. ولو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه (عليه السلام) * مع حضوره * (لم تملك) * في كون الأرض ميتة.
اللهم إلا أن يثبت من الأدلة إخراج خصوص الأرض من بين مجهول المالك في كونها للإمام (عليه السلام) ولو لاندراجها في الخربة التي ورد في النصوص (1) أنها من الأنفال أو فيما لا رب لها، خصوصا مع عدم العلم بوجود المالك، أو قلنا بخروجها عن ملك الأول بالموت إذا فرض أن ملكه لها بالاحياء، ولكن قد عرفت ما في الأخير.
كل ذلك مع أنك قد عرفت سابقا أن العمومات المزبورة تقتضي الإذن في الاحياء، فلا يكون حينئذ مورد لما ذكره المصنف إلا في الزمان السابق على صدورها أو بمنع دلالتها على الإذن، وفيه البحث السابق.
ومما ذكرنا يظهر لك ما في المسالك من الفرق بين الحية والميتة مع