نفى العلامة - كما نسب إليه (1) - والمحقق (2) والشهيد (3) الثانيان ذلك، وعلله المحقق: بأن إطلاق المسجد عليها مجاز باعتبار ثبوت مقصود المسجد لها، وهو إعدادها للصلاة، وعلله الشهيد: بأن شرط المسجد أن يكون موقوفا، والوقف شرطه التأبيد، والإجارة ينافيها التأبيد.
وظاهر كل من السيد العاملي (4) وصاحب الجواهر (5) موافقتهما لذلك.
هذا، واستظهر المحقق الأردبيلي ثبوت أحكام المسجد، لعدم ثبوت اشتراط الوقفية في أصل المسجد، وإن كان ظاهر العبارات ذلك (6).
وفصل السيد اليزدي بين ما إذا كان الاستئجار لمجرد الصلاة، فالأقوى عدم ترتب آثار المسجدية، وبين ما إذا كان بعنوان المسجدية وكانت المدة طويلة - كمئة سنة أو أزيد -، فلا يبعد ترتب آثار المسجدية (7).
وارتضى السيد الخوئي هذا التفصيل لو صحت الإجارة، وعندئذ لا فرق بين المدة القصيرة والطويلة، لكن الإشكال في صحتها، لأن المسجدية تساوي تحرير الأرض لله، وهذا شئ يعتبر فيه الدوام والاستمرار، والإجارة تنافيه (1).
ويظهر ذلك من السيد الحكيم أيضا (2).
3 - لا يجوز - على المشهور (3) - إجارة الأرض للزرع وجعل العوض ما يحصل منها، لورود النهي عنه، وعلل في بعضها بأنه غير مضمون، فإنه قد لا تنتج الأرض شيئا، بخلاف الذهب والفضة، فإنهما مضمونان (4).
وكلام المحقق في المختصر والعلامة في التبصرة يشعر بالجواز على كراهة، فقد قال الأول: " وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير " (5)، وقال الثاني: " ويكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير " (6)، ونسب إلى العلامة القول بالكراهة في المختلف أيضا، لكن كلامه ظاهر في المنع، قال:
" ويجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة على الأشهر، لا مما يخرج منها... " (7).