مثمنا مبطل. فلو قال: بعتك ملء هذا البيت حنطة أو بزنة هذه الصنجة ذهبا، لم يصح السلم - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (1) - للغرر.
ولو قال: بعتك ثوبي هذا بما باع به فلان فرسه، وهما لا يعلمانه أو أحدهما، لم يصح - وهو أظهر وجهي الشافعي (2) - للجهالة.
وله آخر: الجواز، لإمكان الاستكشاف (3).
وثالث: إن حصل العلم قبل التفرق، صح العقد (4).
ولو قال: بعتك بألف من الدراهم والدنانير، بطل، للجهل بقدر كل منهما، إذ لا فرق بينه وبين: بعتك بألف بعضها ذهب وبعضها فضة. وبه قال الشافعي وأحمد (5).
وعن أبي حنيفة أنه يصح ويتساويان فيه، كالإقرار (6).
ويبطل بأنه لو فسره بغير التسوية، صح، ولو اقتضى التسوية، لم يصح.
ولو باع الثوب برقمه، وهو الثمن المكتوب عليه، فإن علماه (7)، صح إجماعا، لأنه بيع بثمن معلوم قدره. وكرهه طاوس (8). ولو لم يعلماه، بطل.