والصرف (والثاني) يفتقر إلى ذكر معظم الصفات وضبط الأصحاب ذلك بما يصف به المدعى عند القاضي (والثالث) يفتقر إلى ذكر صفات السلم وهذان الوجهان ضعيفان الثالث أضعف من الثاني والثاني قول القاضي أبو حامد المروذي والثالث قول أبى على الطبري * فعلى المنصوص لو كان له عبدان من نوع فباع أحدهما اشترط تمييزه بسن أو غيره قال الماوردي واتفق أصحابنا على أنه لا يشترط ذكر جميع الصفات فان وصفها بجميعها فوجهان (أحدهما) وهو قول أصحابنا البغداديين يصح لأنه أبلغ في نفى الغرر (والثاني) وهو قول البصريين لا يصح لأنه يصير في السلم والسلم في الأعيان لا يجوز وهذا شاذ ضعيف * (فرع) قال الماوردي إن كان المبيع مما لا ينقل كالدار والأرض اشترط ذكر البلد الذي هو فيه فيقول بعتك دارا ببغداد وفى اشتراط ذكر البقعة من البلد وجهان وإن كان مما ينقل كالعبد والثوب اشترط ذكر البلد الذي هو فيه لان القبض يتعجل إن كان قريبا أو يؤجل إن كان بعيدا أو لا يشترط ذكر البقعة من البلد * وإذا ذكر البلد الذي فيه المبيع لزمه تسليمه فيه لا في غيره فان شرط المشترى على البائع أن يسلمه في بلد البيع وكان المبيع في غيره فالبيع باطل بخلاف السلم لأنه في الذمة هذا كلام الماوردي وحكاه الرافعي عن بعض الأصحاب وسكت عليه (الثاني) إذا شرطنا الوصف فوصفه فان وجده دون ما وصف فللمشتري الخيار بلا خلاف وإن وجده كما وصف فطريقان (أحدهما) القطع بثبوت الخيار وبه قطع المصنف في التنبيه وجماعة وهو المنصوص (وأشهرهما) أنه على وجهين ذكرهما المصنف بدليلهما هنا (أصحهما) ثبوته (أما) إذا قلنا لا يشترط فللمشتري الخيار عند الرؤية سواء كان شرط الخيار أم لا هذا هو المذهب وفيه وجه أنه لا يثبت إلا أن يكون شرطه والصحيح الأول * وهل له الخيار قبل الرؤية حتى ينفذ فسخه وإجازته فيه ثلاثة أوجه (أحدها) ينفذان (والثاني) لا ينفذ واحد منهما (والثالث) وهو الصحيح ينفذ فسخه قبل الرؤية دون إجازته هذا كله في المشترى (وأما) البائع ففيه ثلاثة أوجه (أصحها) لا خيار له سواء كان رأى المبيع أم لا لان الخيار في جانبه تعبد (والثاني) له الخيار في الحالين كالمشتري (والثالث) له الخيار ان لم يكن رآه
(٢٩٣)