وقوائمها ورفع السرج أو الاكاف والجل وهل يشترط أن تجرى الفرس بين يديه ليعرف سيره فيه وجهان حكاهما الروياني والرافعي (الأصح) لا يشترط ويشترط في الثوب المطوى نشره هكذا أطلقه الأصحاب وقطعوا به (قال) امام الحرمين يحتمل عندي أن لا يشترط النشر في بيع الثوب التي لا تنشر أصلا الا عند العقد لما في نشرها من النقص والضرر * ثم إذا نشرت الثياب فما كان منها صفيقا كالديباج المنقوش اشترط رؤية وجهيه وكذا يشترط رؤية وجهي البسط والرلالى وأما ما كان رفيعا كالكرباس فيكفي رؤية أحد وجهيه على أصح الوجهين (قال) أصحابنا ولا يصح بيع الثياب التوزية في المنسوج على هذا القول وهي التوزية - بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم واو مفتوحة مشددة ثم زاي - ويشترط في شراء المصحف وكتب الحديث والفقه وغيرها تقليب الأوراق ورؤية جميعها وفى الورق البياض يشترط رؤية جميع الطاقات وممن صرح به القاضي والرافعي والبغوي وغيرهم * (فرع) أما القفاع فقال أبو الحسن العبادي يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الامكان ليصح بيعه * وأطلق الغزالي في الاحياء أنه يصح بيعه من غير اشتراط رؤية وهذا هو الأصح لان بقاءه في الكوز من مصالحه ولأنه تشق رؤيته ولأنه قدر يسير يتسامح به في العادة وليس فيه غرر يفوت به مقصود معتبر (المسألة الثالثة) إذا جوزنا بيع الغائب فعليه فروع (أحدها) إذا لم تشترط الرؤية اشترط ذكر الجنس والنوع فيقول بعتك عبدي التركي وفرسي العربي أو الأدهم أو ثوبي المروى أو الحنطة الجبلية أو السهلية ونحو ذلك فلو أخل بالجنس والنوع فقال بعتك ما في كفي أو كمي أو خزانتي أو ميراثي من فلان ولم يكن المشترى والبائع يعرف ذلك لم يصح البيع هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور * وفيه وجه أنهما لا يشترطان فيصح بيع ما في الكم ونحوه ووجه ثالث أنه يشترط ذكر الجنس دون النوع فيقول عبدي وهذان الوجهان حكاهما الخراسانيون وهما شاذان ضعيفان * وإذا ذكر الجنس والنوع ففي افتقاره مع ذلك إلى ذكر الصفات ثلاثة أوجه مشهورة ذكرها المصنف بأدلتها (أصحها) عند الأصحاب لا يفتقر وهو المنصوص في القديم والاملاء
(٢٩٢)