أو برضا البائع أو برضا غيرنا أو بحكم غير نا (قال) لا يجوز هذا عند مالك (في اشتراء الآبق وضمانه) (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا آبقا ممن ضمانه في إباقه (قال) ضمانه من البائع عند مالك لان البيع فاسد (قلت) فان قدرت على العبد فقبضته أيجوز البيع أم لا (قال) لا يجوز البيع لان أصل البيع كان فاسدا فان أدرك هذا البيع قبل أن تحول الأسواق أو يتغير العبد بزيادة بدن أو نقصان بدن رد وان تغير كان على المشتري قيمته يوم قبضه وكذلك قال مالك وكذلك الجنين في بطن أم يشتريه الرجل فتلده أمه ثم يقبضه المشترى فهو بمنزلة ما وصفت لك من البعد الآبق (قال مالك) وكذلك الجنين في بطن أمه والبعير الشارد (قلت) أيجوز أن يبيع عبده الآبق في قول مالك كان قريب الغيبة أو بعيد الغيبة (قال) لا يجوز ذلك عند مالك (قلت) وكذلك البعير الشارد أو الشاة الضالة أو البعير الضال لا يجوز بيع شئ من ذلك في قول مالك (قال) نعم إلا أن يدعي مشتريه معرفته بموضع قد عرفه فيشتريه على ذلك فلا بأس به ويتواضعان الثمن فان وجده على ما يعرف قبضه وجاز البيع وان وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ورد الثمن إلى المشترى وكذلك قال مالك في الآبق إذا عرف المشترى موضعه فهو بمنزلة العبد الغائب يباع (قال) وقال مالك لا يباع الجنين في بطن أمه (قلت) فان باع شيئا من ذلك جنينا أو ما وصفت لك من الإباق والضوال والبعير الشارد ففات عند المشتري وقبضه وفات بنماء أو نقصان أو موت أو اختلاف أسواق (قال) فهو من قبضه له نماؤه وعليه نقصانه ويلزمه قيمته يوم قبض العبد الآبق والجنين والبعير الشارد (قال) وقال مالك وما مات من ذلك قبل أن يقبضه المبتاع فهو من البائع والثمن مردود على المبتاع (قال مالك) وكذلك الثمرة تباع قبل أن يبدو صلاحها ان مصبتها من البائع ما دامت في رؤس النخل فان قبضها المشترى فباعها أو أكلها غرم مكيلتها وان جدها ولم يأكلها ولم يبعها ردها بعينها
(١٥٥)