الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٤ - الصفحة ٢٤١
(فصل) فإن اشترى عرية فتركها حتى أثمرت بطلالبيع وهذا قول الخرقي، وعن أحمد أنه لا يبطل وهو قول الشافعي لأن كل ثمرة جاز بيعها رطبا لا يبطل العقد إذا صارت تمرا كغير العرية، وكما لو قطها وتركها عنده حتى أتمرت