وإن كان ذلك بعد القبض - وهو التخلية بين المشتري وبينها - فهي من ضمان المشتري - ولا فرق بين أن يكون التلف بأمر سماوي، كالريح والثلج والبرد، أو بغير سماوي، كالسرقة والحريق، ولا بين أن يكون التالف أقل من الثلث أو أكثر - وبه قال أبو حنيفة، وهو الجديد من قولي الشافعي (1)، لأن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه وآله)، فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان، فأذهبتها الجائحة، فسأله أن يضع عنه، فتألى (2) أن لا يفعل، فقال (عليه السلام):
" تألى فلان أن لا يفعل خيرا " (3) ولو كان ذلك واجبا عليه، لأجبره عليه.
ولأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف فيغلب الضمان، كالنقل والتحويل.
وقال في القديم: إذا تلفت بعد القبض، فهي من ضمان البائع أيضا - فإن تلفت كلها، انفسخ العقد. وإن تلف بعضها، انفسخ فيه. وهل ينفسخ في الباقي؟ مبني على قولي تفريق الصفقة - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بوضع الجوائح، ونهى عن بيع السنين (4).
ولأن التخلية ليست بقبض صحيح، ولهذا لو عطشت الثمرة، كان من ضمان البائع إذا تلفت (5).