والحسن بن أبي الحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر، وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة لأنه بيع قبل قبضه فلم يجز كما لو كان على وجه الأرض فلم يقبضه. ولنا أنه يجوز له التصرف فيه فجاز له بيعه كما لو جذه، وقولهم لم يقبضه لا يصح فإن قبض كل شئ بحسبه وهذا قبضه التخلية وقد وجدت {مسألة} قال (فإن كانت ثمرة نخل فبدو صلاحها ان تظهر الحمرة أو الصفرة وان كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيها النضج) وجملة ذلك أن ما كان من الثمرة يتغير لونه عند صلاحه كثمرة النخل والعنب الأسود والإجاص فبدو صلاحه بذلك، وإن كان العنب أبيض فصلاحه بتموهه وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ويلين ويصفر لونه، وإن كان مما لا يتلون كالتفاح ونحوه فبأن يحلو أو يطيب، وإن كان بطيخا أو نحوه فبأن يبدو فيه النضح، وإن كان مما لا يتغير لونه ويؤكل طيبا صغارا وكبارا كالقثاء والخيار فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادة، وقال القاضي وأصحاب الشافعي بلوغه أن يتناهي عظمه، وما قلناه أشبه بصلاحه مما قالوه فإن بدو صلاح الشئ ابتداؤه وتناهي عظمه آخر صلاحه ولان بدو الصلاح في الثمر يسبق حال الجزاز فلا يجوز أن يجعل بدو الصلاح فيما يقاس عليه بسبقه قطعه عادة إلا أن يريدوا بتناهي عظمه انتهاءه إلى الحال التي جرت العادة بأخذه فيها فيكون كما ذكرنا، وما قلنا في هذا الفصل فهو قول مالك والشافعي وكثير من أهل العلم أو مقارب له، وقال عطاء لا يباع حتى يؤكل من الثمر قليل أو كثير، وروي نحوه عن ابن عمر وابن عباس، ولعلهم أرادوا صلاحه للاكل فيرجع معناه إلى ما قلنا فإن ابن عباس قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يأكل. متفق عليه، وان أرادوا حقيقة الاكل كان ما ذكرنا أولى لأن ما رووه يحتمل صلاحه للاكل فيحمل على ذلك موافقة لأكثر الاخبار وهو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه، ونهى أن تباع الثمرة حتى تزهو. قيل وما تزهو؟ قال " تحمار أو تصفار " رواه البخاري، ونهى عن بيع العنب حتى يسود. رواه الترمذي وابن ماجة والأحاديث في هذا كثيرة كلها تدل على هذا المعنى {مسألة} قال (ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما أشبهه الا لقطة لقطة) وجملة ذلك أنه إذا باع ثمرة شئ من هذه البقول لم يجز الا بيع الموجود منها دون المعدوم وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك يجوز بيع الجميع لأن ذلك يشق تمييزه فجعل ما لم يظهر تبعا لما ظهر كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا. ولنا أنها ثمرة لم تخلق فلم يجز بيعها كما لو باعها قبل ظهور شئ منها والحاجة تندفع ببيع أصوله ولان ما لم يبد صلاحه يجوز افراده بالبيع بخلاف ما لم يخلق ولان ما لم يخلق من ثمرة النخل لا يجوز بيعه تبعا لما خلق وإن كان ما لم يبد صلاحه تبعا لما بدا. إذا تقرر هذا فإن باعها قبل بدو صلاحها لم يجز الا بشرط القطع فإن كان بعد بدو صلاحها جاز مطلقا وبشرط القطع والتبقية على ما ذكرنا في ثمرة الأشجار وقد بينا بماذا يكون بدو صلاحه