ويصطلحان.
ونقل المزني عن الشافعي قولين في الانفساخ (1).
ولأصحاب الشافعي طريقان: فعن بعضهم: القطع بعدم الانفساخ، وتخطئة المزني في نقله، لأن الاختلاط وتعذر التسليم لم يوجد في المبيع، بخلاف ما إذا كان المبيع الثمار (2).
وأثبت الأكثرون القولين وقالوا: الاختلاط وإن لم يوجد في المبيع لكنه وجد في المقصود بالعقد، وهو الثمرة الحادثة، فإنها مقصود المشتري من الشراء للأصول، فجاز أن يجعل كالمبيع. فإن قلنا بعدم الانفساخ، فإن سمح البائع بترك الثمرة القديمة، أجبر المشتري على القبول. وإن رضي المشتري بترك الثمرة الحادثة، أجبر البائع على القبول، وأقر العقد (3).
ويحتمل أن يجئ في الإجبار على القبول للشافعية خلاف.
وإن استمرا على النزاع، قال المثبتون للقولين: يفسخ العقد بينهما، كما لو كان المبيع الثمرة.
وقال القاطعون: لا فسخ، بل إن كانت الثمرة والشجرة في يد البائع، فالقول قوله في قدر ما يستحقه المشتري مع يمينه. وإن كانتا في يد المشتري، فالقول قوله في قدر ما يستحقه البائع، وهو الذي يقتضيه القياس، لأن الفسخ لا يفيد رفع النزاع، لبقاء الثمرة الحادثة للمشتري.
قالوا: ولو قلنا بالفسخ، استرد المشتري الثمن ورد الشجرة مع جميع الثمار (4).