نصف الربح، فباع ثنتين منهن بفضل، وأحبل صاحبهن الثلاثة، لزمه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شئ من الربح، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (1).
وقد تكلمنا على مثل هذا، في باب السمسار والدلال، وقلنا إن هذا لا يلزم، بل يستحق أجرة المثل، فيما باع فحسب، ولولا إيراد شيخنا لهذه المسألة في نهايته، ما أوردتها في كتابي هذا، لأنها قليلة الفقه، سهلة المأخذ، وإنما حداه رحمه الله على إيرادها، لأن بعض أخبار الآحاد ورد بها (2)، فأوردها على ما هي عليه، إيرادا لا اعتقادا.
وقد روي أن من اشترى جارية، كانت سرقت من أرض الصلح، كان له ردها على من اشتراها منه، واسترجاع ثمنها، وإن كان قد مات، فعلى ورثته، فإن لم يخلف وارثا، استسعيت الجارية في ثمنها (3).
قال محمد بن إدريس، رحمه الله: كيف تستسعى هذه الجارية بغير إذن صاحبها؟ وكيف تعتق، ولا على ذلك دليل، وقد ثبت أنها ملك الغير؟ والأولى أن تكون بمنزلة اللقطة، بل يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين، ليجتهد في ردها على من سرقت منه، فهو الناظر في أمثال ذلك.
وقد روي (4) أن من أعطى مملوك غيره، وكان المملوك مأذونا له في التجارة مالا، ليعتق عنه نسمة، ويحج عنه فاشترى المملوك أباه، وأعتقه، وأعطاه بقية المال، ليحج عن صاحب المال، ثم اختلف مولى المملوك، وورثة الآمر، ومولى الأب الذي اشتراه، فكل واحد منهم قال: إن المملوك اشتري بمالي، كان