الرضا عليه السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم؟ قال: إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم، وإن كان قد نفروا فظلموا فلا يبتاع من سبيهم.
(328) 42 - وبهذا الاسناد قال: سألته عن سبى الديلم ويسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم.
(329) 43 - الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك أم ولد؟ قال: لا بأس. 44 - عنه عن أبي علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال: لا بأس.
(331) 45 - ولا ينافي هذا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل من أهل الذمة أصابهم جوع فأتى رجل بولد له فقال: هذا لك أطعمه وهو لك عبد قال: لا يبتاع حر فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.
لان هذا الخبر مخصوص بمن كان من أهل الذمة لأنهم لا يستحقون السبي لدخولهم تحت الجزية، والخبر الأول يتناول من كان في دار الحرب ولا تنافي بينهما على حال.