ابن حنبل (1).
وقال ابن شبرمة: البيع جائز والشرط جائز أيضا (2)، لأن جابرا قال:
ابتاع مني رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعيرا بمكة، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة (3).
وقال ابن أبي ليلى: البيع صحيح والشرط باطل - وهو رواية أبي ثور عن قول للشافعي (4) - لأن عائشة اشترت بريرة بشرط أن تعتقها ويكون ولاؤها لمواليها، فأجاز النبي (صلى الله عليه وآله) البيع وأبطل الشرط (5) (6).
والجواب عن الأول: أنا نقول بموجبه، وإنما يرد على الشافعي حيث أبطل مثل هذا الشرط على ما تقدم في التقسيم.
وعن الثاني: جاز أن يكون شرط الولاء في العتق، فلا يبطل ببطلانه، بخلاف البيع.