معارضة مخالفة فعل هذه الشروط للكتاب والسنة.
وكذا لو اشترى زرعا وشرط على بائعه أن يحصده، أو اشترى ثوبا وشرط صبغه، أو لبنا وشرط عليه طبخه، أو نعلا على أن ينعل به دابته، أو عبدا رضيعا على أن يتم إرضاعه، أو متاعا على أن يحمله إلى بيته والبائع يعرف البيت، فهذا كله سائغ لازم عندنا، لما تقدم.
وللشافعية أقوال:
أحدها: أنه يفسد قطعا، لأنه شراء للعين واستئجار للبائع على العمل، فقد شرط العمل في العين كالزرع قبل أن يملكه، فأشبه ما لو استأجره لخياطة ثوب لم يملكه. ولأن الحصاد - مثلا - يجب على المشتري، فإذا شرطه على البائع، فقد شرط ما لا يقتضيه العقد. ولأنه شرط تأخير التسليم، لأن معنى ذلك أن يسلمه إليه مقطوعا.
والثاني: أن الاستئجار يبطل، وفي البيع قولا تفريق الصفقة.
والثالث: أنهما باطلان، أما شرط العمل: فلما تقدم. وأما البيع:
فلأن الشرط إذا فسد فسد البيع (1).
والجواب: لا نسلم أنه استئجار وإن أفاد فائدته، بل هو شرط لزم البائع بعقد البيع، ثم إنه يبطل بشرط الرهن مع الثمن في المبيع.
والثاني باطل، لأن هذا يصح إفراده بالعقد، فخالف سائر الشروط.
وكذا الثالث إنه ليس بتأخير، لأنه يمكن تسليمه خاليا عن العمل ويسلم الزرع قائما. ولأن الشرط من التسليم، فلم يكن ذلك تأخيرا للتسليم.