وقسم بعض الشافعية الشرط إلى صحيح وفاسد، ففي الأول العقد صحيح قطعا، وفي الثاني إن لم يكن شيئا يفرد بعقد ولا يتعلق به غرض يورث تنازعا، لم يؤثر في البيع، كما لو عين الشهود وقلنا: لا يتعينون، لم يفسد به العقد، لأنا (1) إذا ألغينا تعيين (2) الشهود، أخرجناه عن أن يكون من مقاصد العقد. وإن تعلق به غرض، فسد العقد بفساده، للنهي عن بيع وشرط (3). ولأنه يوجب الجهل بالعوض.
وإن كان مما يفرد بعقد، كالرهن والكفيل، ففي فساد البيع بشرطهما على نعت الفساد قولان: الفساد - وبه قال أبو حنيفة - كسائر الشروط (4) الفاسدة. والصحة - وبه قال المزني - لأنه يجوز إفراده عن البيع، فلا يوجب فساده فساد البيع، كالصداق لا يوجب فساده فساد النكاح (5).
قال عبد الوارث بن سعيد: دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين: أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فصرت إلى أبي حنيفة فسألته عمن باع بيعا وشرط شرطا، فقال: البيع والشرط فاسدان، فأتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع والشرط جائزان، فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت: إن صاحبيك خالفاك، فقال: لست أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع وشرط. ثم أتيت ابن أبي ليلى، فقلت: إن صاحبيك خالفاك، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن