قال المصنف رحمه الله * * (ولا يجوز بيع اللبن في الضرع لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال (لا تبيعوا الصوف على ظهر الغنم ولا تبيعوا اللبن في الضرع) ولأنه مجهول القدر لأنه قد يرى امتلاء الضرع من السمن فيظن أنه من اللبن ولأنه مجهول الصفة لأنه قد يكون اللبن صافيا وقد يكون كدرا وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز) * (الشرح) هذا الأثر عن ابن عباس صحيح رواه الدارقطني والبيهقي وروياه عنه مرفوعا باسناد ضعيف قال البيهقي تفرد برفعه عمر بن فروح وليس بقوي قال والمحفوظ أنه موقوف واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على بطلان بيع اللبن في الضرع لما ذكره المصنف ولان لا يمكن تسليمه حتى يختلط بغيره مما يحدث وهذه العلة هي المرضية عند إمام الحرمين * فلو قال بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه الشاة أو البقرة رطلا فطريقان (المذهب) بطلانه وبه قطع الأكثرون لأنه مجهول ولأنه لا يتيقن وجود ذلك القدر (والطريق الثاني) فيه قولا بيع الغائب حكاه المتولي وغيره * ولو حلب شيئا من اللبن فأراه ثم قال بعتك رطلا مما في الضرع فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين ذكرهما القاضي حسين وامام الحرمين والفوراني والروياني وآخرون (أحدهما) يصح كما لو رأى أنموذجا من خل أو لبن في إناء (وأصحهما) لا يصح لأنه يختلط بغيره مما يدر في الضرع لحظة بلحظة صححه القاضي حسين والروياني وآخرون * ولو قبض قدرا من الضرع وأحكم شده ثم باع ما فيه فقد ذكر الغزالي في الوسيط في صحته وجهين وهذا نقل غريب لا يكاد يوجد لغيره (والصحيح) بطلان هذا البيع * (فرع) أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن وإن كان اللبن مجهولا لأنه تابع للحيوان ودليله من السنة حديث المصراة * (فرع) في مذاهب العلماء في بيع اللبن في الضرع * قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه وبه قال جمهور العلماء
(٣٢٦)