المهنة، والاكتفاء برؤية الوجه والكفين (1).
ويشترط رؤية الشعر، وهو أصح وجهي الشافعي (2).
والأقرب اشتراط رؤية الأسنان واللسان، وهو أحد وجهي الشافعي (3).
ولا بد في الدواب من رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها.
ولا يشترط جري الفرس بين يديه - خلافا لبعض الشافعية (4) - للأصل.
ولو كان الثوب رقيقا لا يختلف وجهاه، كفى رؤية أحدهما، وهو أصح وجهي الشافعية (5).
ولا بد من تقليب الأوراق في شراء الكتب ورؤية جميعها.
ولا يصح بيع اللبن في الضرع على ما تقدم (6).
ولو قال: بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا رطلا، لم يجز، لعدم العلم بوجود القدر في الضرع، وهو أصح وجهي الشافعية. وفي الآخر: يجوز، كما لو باع قدرا من اللبن في الظرف، فيجئ