باطل. وكذا لو قال: بعتهم، إلا واحدا، مبهما. وسواء تساوت قيمة العبيد والشياه، أم لا، وسواء قال: ولك الخيار في التعيين، أم لا. وحك في التتمة قولا قديما: أنه لو قال: بعتك أحد عبيدي، أو عبيدي الثلاثة، على أن تختار من شئت في ثلاثة أيام أو أقل، صح العقد، وهذا شاذ ضعيف. ولو كان له عبد فاختلط بعبيد لغيره، فقال: بعتك عبدي من هؤلاء، والمشتري يراهم ولا يعرف عينه. قال في التتمة: له حكم بيع الغائب. وقال صاحب التهذيب: عندي أنه باطل.
فرع بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة، من دار، وأرض، وعبد ، وصبرة، وثمرة، وغيرها، صحيح. لكن لو باع جزءا شائعا من شئ بمثله من ذلك الشئ، كالدار والفرس، كما إذا كان بينهما نصفين، باع نصفه بنصف صاحبه، فوجهان. أحدهما: لا يصح البيع، لعدم الحاجة إليه. وأصحهما:
يصح، لوجود شرائطه، وله فوائد.
منها: لو كانا جميعا أو أحدهما ملك نصيبه بالهبة من أبيه، انقطعت ولاية الرجوع. ومنها: لو ملكه بالشراء، ثم اطلع بعد هذا التصرف على عيب، لم يملك الرد على بائعه.
ومنها: لو ملكته بالصداق، فطلقها قبل الدخول، لم يكن له الرجوع فيه.
قلت: ولو باع نصفه بالثلث من نصف صاحبه، ففي صحته الوجهان.
أصحهما: الصحة، ويصير بينهما أثلاثا، وبهذا قطع صاحب التقريب، واستبعده الامام. وقد ذكر الامام الرافعي هذه المسألة في كتاب الصلح. والله أعلم.