ولا فرق بين البيع والشراء - وبه قال مالك والشافعي في القديم (1) - لأنه عقد صدر من أهله في محله، وله مجيز في حال وقوعه، فجاز أن يقف على إجازته، كالوصية.
ولأنه (عليه السلام) دفع إلى عروة البارقي دينارا يشتري به شاة، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار، فقال النبي (عليه السلام): " بارك الله في صفقة يمينك " (2) فأجاز (عليه السلام) بيع الشاة وشراء الشاتين، ولو كان بيع الفضولي وشراؤه باطلين، لما أقره (عليه السلام) على ذلك.
وقال أبو حنيفة: يقف البيع على إجازة المالك، ولا يقف الشراء على إجازة المشتري له، بل يقع للوكيل (3).
وعن أحمد روايتان في البيع والشراء جميعا (4).
وقال الشافعي في الجديد: يبطل البيع من أصله (5)، لقوله (عليه السلام) لحكيم ابن حزام: " لا تبع ما ليس عندك " (6).