الرؤية فاختلفا، قال الغزالي في فتاويه: القول قول البائع، لان إقدام المشتري على العقد، اعتراف بصحته، ولا ينفك هذا عن خلاف.
قلت: هذه مسألة اختلافهما في مفسد للعقد، وفيها الخلاف المعروف.
والأصح: أن القول قول من يدعي الصحة، وعليه فرعها الغزالي.
وبقيت مسائل تعلق بالباب، منها بيع أستار الكعبة، فيه خلاف قدمته في أواخر الحج. وبيع أشجار الحرم وصيده، حرام باطل. قال القفال: إلا أن يقطع شيئا يسيرا لدواء، فيجوز بيعه حينئذ. وفيما قاله نظر، وينبغي أن لا يجوز كالطعام الذي أبيح له أكله، لا يجوز بيعه. قال صاحب التلخيص: حكم شجر النقيع - بالنون - الذي هو الحمى، حكم أشجار الحرم، فلا يجوز بيعه. ومما تعم به البلوى ما اعتاده الناس من بيع نصيبه من الماء الجاري لن النهر. قال المحاملي في اللباب: هذا باطل لوجهين. أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر. والثاني:
أن الماء الجاري غير مملوك، وسيأتي هذا مع غيره مبسوطا في آخر كتاب إحياء الموات إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
باب الربا إنما يحرم الربا في المطعوم، والذهب، والفضة. فأما المطعوم، فسواء كان